ADS















صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ  6 ماي 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة.


الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة.

ويضبط هذا القرار:

ـ تاريخ فتح المناظرة،

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر، وعند الاقتضاء، توزيعها على مختلف أماكن التعيين،

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات (عبر الموقع الالكتروني المعدّ للغرض)،

ـ عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه :

- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات،

- سحب استمارة الترشح والاحتفاظ بها حتىّ يتمكّنوا من إرفاقها بملف الترشح عند طلب الإدارة لذلك.

ترسل ملفات الترشح التي تطلبها الإدارة رفقة استمارة الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة، ولا تقبل الملفات المودعة مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة.

ويتضمّن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية :

أ/ عند الترشح للمرحلة الثانية من المناظرة وبطلب من الإدارة:

1 ـ استمارة الترشح (التي تمّ سحبها من الموقع الالكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات)،

2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

3 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو من الشهادة المعادلة لها أو من الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات،

4 ـ نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد الشهادة المطلوبة بالمطة (3) أعلاه،

5 ـ ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول وحاملان لاسم المترشح وعنوان مراسلته بكل دقة.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.

ب/ بعد القبول النهائي بالمناظرة وقبل التعيين بمراكز العمل :

1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

2 ـ مضمونا ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر،

3 ـ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،

4 ـ صورتان شمسيتان.

الفصل 5 ـ يرفض وجوبا:

ـ كل ترشّح الكتروني لم يتضمّن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة،

ـ كل ترشّح الكتروني تضمّن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،

ـ كل ترشّح الكتروني لم يتحصّل على مجموع النقاط الأدنى المنصوص عليه بالفصل (8) من هذا القرار،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم تتوصّل به عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وورد بعد الآجال التي ضبطتها الإدارة عند طلب تقديم الوثائق المكوّنة لملف الترشح، ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل 4 من هذا القرار،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمّن في استمارة الترشح اختيار مكان التعيين،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتضمّن في استمارة الترشح، اختيار أكثر من مكان تعيين واحد من بين أماكن التعيين المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة،

ـ كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتبيّن عدم تطابق وثائقه مع البيانات المضمنة في استمارة الترشح الالكتروني (بيانات خاطئة أو منقوصة أثناء عملية التسجيل الالكتروني من شأنها تغيير مجموع النقاط).

الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزير التجارة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

ـ دراسة الملفات ومطابقتها مع المعطيات الواردة باستمارة الترشح الالكتروني،

ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الشفاهي للمناظرة،

ـ الإشراف على سير الاختبار الشفاهي،

ـ ترتيب المترشحين حسب أماكن التعيين ثمّ الجدارة،

ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.

الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهي للمناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة، باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل:

1 ـ المرحلة الأولى (القبول الأولي): تتولى لجنة المناظرة القيام بالترتيب الآلي للترشحات الالكترونية (من خلال المنظومة الإعلامية) حسب أماكن التعيين والجدارة وذلك في حدود عشرة أضعاف كحدّ أقصى من عدد الخطط المفتوحة للتناظر بكل مكان تعيين، ويعتمد الترتيب الآلي للترشحات الالكترونية المقاييس التالية:





المقاييس العدد الأقصى الصيغة الضارب

سنة الحصول على الشهادة العلمية 6 نقاط 2 نقاط: أقل من 5 سنوات من سنة فتح المناظرة

(1)

4 نقاط: بين 5 و10 سنوات من سنة فتح المناظرة

6 نقاط: أكثر من 10 سنوات من سنة فتح المناظرة

معدل الباكالوريا

أو الشهادة المعادلة لها

أو الشهادة التكوينية المنظرة بها 14 نقطة 4 نقاط: أقل من 10.00

8 نقاط: من 10.00 إلى 11.99

10 نقاط: من 12.00 إلى 13.99

12 نقطة: من 14.00 إلى 15.99

14 نقطة: أكثر من 16.00

المجموع 20 نقطة



2 ـ المرحلة الثانية (قبول الملفات ودراستها):

على إثر ضبط قائمة المترشحين المقبولين في المرحلة الأولى تتولى الإدارة عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجيه مراسلة فردية لكل مترشح على عنوانه المضمن باستمارة الترشح الالكترونية تتضمن دعوته إلى إتمام ملف ترشحه بالوثائق المذكورة بالفقرة "أ" من الفصل 4 من هذا القرار.

تضبط الإدارة ضمن المراسلة المذكورة الأجل الأقصى لإتمام ملف الترشح على أن لا يقل عن 15 يوما من تاريخ الإرسال ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

على إثر انقضاء الآجال المضبوطة لقبول ملفات المترشحين، تتولى لجنة المناظرة التثبّت في الملفات الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المضمنة باستمارة الترشح، ويرفض وجوبا كل ملف ترشح طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القرار.



وبعد استكمال مرحلة مطابقة الملفات مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى لجنة المناظرة ضبط قائمة إسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي وتتمّ دعوتهم لإجراء اختبار شفاهي عن طريق استدعاءات شخصية تسحب من الموقع الالكتروني المعدّ للغرض.

3 ـ المرحلة الثالثة (القبول النهائي):

تتمثل في إجراء اختبار شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتمّ اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة، تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

تضبط المدة المحددة لهذا الاختبار وضاربه كما يلي :



الاختبار الشفاهي المدة الضارب

ـ التحضير

ـ العرض

ـ الحوار 20 دقيقة

10 دقائق

10 دقائق إثنان (2)

ويسند إلى الاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولّى إجراء الاختبار الشفاهي لمرحلة القبول النهائي.

الفصل 9 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على عشر (10) نقاط على الأقل في المرحلة الأولى (القبول الأولي).

الفصل 10 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي رفض قبول المترشح.

الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل عدة مترشحين بنفس مكان التعيين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 12 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب أماكن التعيين وحسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ/ القائمة الأصلية:

تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب أماكن التعيين وطبقا لعدد الخطط المعروضة للتناظر المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة والمرتبين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.

ب/ القــائمة التكميلية:

يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب أماكن التعيين لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية حسب أماكن التعيين من قبل وزير التجارة.

الفصل 14 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 15 ـ هذا القرار يلغي ويعوّض قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017 المذكور أعلاه.

الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.





ملحق :

برنامج المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة

* التنظيم الإداري في تونس:

ـ تنظيم ومشمولات وزارة التجارة،

ـ مهام الولاية،

ـ مهام البلدية،

ـ النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.

* التنظيم السياسي في تونس:

ـ الدستور،

ـ السلطة التشريعية،

ـ السلطة التنفيذية،

ـ السلطة القضائية.

* ثقافة عامة.
لمزيد التفاصيل اضغط هنا /button/#FF0000

اقرأ أيضا:

Post a Comment

Plus récente Plus ancienne