ADS





 

 

مفهوم الخدمـة الوطنية

 

  الخدمة الوطنية واجب حسب الفصل 9 من الدستور و هي تهدف إلى إعداد المواطن للدفاع عن الوطن وإستقلاله و وحدة ترابه و المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد و المساهمة في نشر السلم في العالم.

 

   و هي فترة قصيرة تدوم سنة واحدة يقضيها الشاب في صفوف الجيش الوطني, هذه المدرسة التي تساهم في تلقينه مبادئ حب الوطن و تنمي فيه روح المواطنة و من خلالها عرى الوحدة الوطنية و الروح النضالية و الدفاع عن الراية الوطنية وإحترام مقدسات البلاد والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع.

 

تتخذ الخدمة الوطنية أحد الشكلين التاليين:

 

  أ - خدمة عسكرية لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني.

 

  ب- خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو فـي نطـاق التعيينـات الفـردية التي يمكن أن يشمل أصحاب المهن الحرة و المشاريع الفردية الخاصة أو في إطــار التعــاون الفـنـي.

 

مراحل عمليات التجنيد

    طبقا للفصل 2 من القانون عدد 1 المؤرخ في 14 جانفي 2004 الخدمة الوطنية واجبة على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما حيث يكون ملزما أن يتقدم تلقائيا لأدائها ويبقى مطالب بها إلى حين بلوغه سن الخامسة و الثلاثين:

  • يقضيها بصفته جندي مدعو وتدوم مدة سنة واحدة بإحدى وحدات الجيش الوطني.

 

  • يمكن للشبان البالغين من العمر 18 عاما أداء واجب الخدمة الوطنية خدمة عسكرية بطلب منهم وبعد موافقة السيد وزير الدفاع الوطني.

 

  • يمكن للشبان المجندين خدمة عسكرية متابعة تكوين مهني في مختلف الاختصاصات بمراكز التكوين المهني التابعة للجيوش الثلاثة والمصالح المشتركة.

 

   مراحل عمليات التجنيد

 

1  - الإحصاء:

 

  • يخضع الشبان البالغين من العمر 18 سنة إلى عملية إحصاء تتم في إطار لجان يترأسها السادة المعتمدون.
  • يقوم هؤلاء الشبان  بتعمير بطاقة إرشادات تسلم إليهم من طرف عمدة المنطقة التي ينتمون إليها.
  • عند بلوغهم سن العشرين عاما يتقدم الشبان تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية و يبقىون ملزمين بأدائها إلى حين بلوغهم سن الخامسة و الثلاثين.

 

2  - التجنيـد:


  • يتعين على كل شاب بلغ من العمر عشرين عاما عند حلول الحصة المعينة له التقدم إلى لجنة التجنيد  التي تنتصب بالمعتمدية التي يقطن بها  أو إلى إحدى مراكز التجنيد مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وذلك قصد تسوية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
  •  يجرى فحص طبي على الشبان المتقدمين لتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بغرض إقرار صلوحيتهم الطبية للخدمة الوطنية من عدمها.

 

3  - التدريب العسكري:

 

   يوجه الصالحون للخدمة الوطنية إلى مراكز تدريب المستجدين قصد متابعة التكوين العسكري الأساسي . إثر انتهاء مرحلة التكوين الأساسي يتم توزيع الشبان على الوحدات ويمكنهم متابعة تكوين مهنيّ في مختلف الاختصاصات بمراكز التكوين المهني التابعة للجيوش الثلاثة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع.

امتيازات التجنيد خدمة عسكرية

يتمتع الشبان الذين قاموا بواجب الخدمة الوطنية في إطار التجنيـد خدمة عسكرية مباشرة بالامتيازات التالية:

 

  • شرف الدفاع عن حوزة الوطن,

 

  • المساهمة في نشر السلم في العالم,

 

  • المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد,

 

  • التمتع بالأولوية في الإنتداب في مناظرات المدارس العسكرية،

 

  • التنفيل في السن القصوى للإنتداب بالمدارس العسكرية (24 سنة عوضا عن 23 سنة)،

 

  • إمكانية متابعة التكوين المهني في عديد الإختصاصات أثناء أداء الواجب الوطني.

 

  • التمتع بمنحة شهرية أثناء أداء واجب الخدمة الوطنية قدرها 200 دينارللمجندين المتحصلين على شهائد عليا وكذلك الذين تلقوا تكوينا مهنيا مشفوعا بشهادة تقني سامي، و100 دينارا للمجندين  غير المتحصلين على شهائد عليا

 

التجنيد في نطاق التعيينات الفردية

 

ملاحظـــــة: تم تعليق العمل بنظام التعيينات الفردية بصفة ظرفية إبتداء من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

 

يمكن لكل موطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم بملف لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالنسبة :

 

  • للعاملين بالإدارات والمؤسسات
  • لأصحاب المهن الحرة
  • لأصحاب المشاريع الفردية الخاصة

(مقاييس الصلوحية الطبية للتجنيد خارج الوحدات العسكرية)

 

تدوم مدة التكوين العسكري الأساسي بالنسبة إلى المدعويين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية 21 يوما.

 

حددت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعنيين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات حسب رواتبهم أو أجورهم على أساس الأجر الأدنى المضمون كالآتي:

 

 

الصنف

قائمة المساهمات

(بالإعتماد على الأجر الأدنى المضمون)

نسبة المساهمة

1

من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون

30%

2

من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

40%

3

أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

50%

 

 

يتم احتساب هذه النسب على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص:

 

  • يلتزم المجند المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بدفع المساهمات المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

 

  • في صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني مقتضى قرار وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

 

 

الوثائق المطلوبة للترشح لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية :

 

الوثائق المشتركة :

 

  • نسخة من المطبوعة الخاصة للخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية ممضاة ومختومة من قبل المشغل بالنسبة لأعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص ومن قبل معتمد المنطقة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية مع التعريف بالإمضاء (تجدونها ضمن المطبوعات).
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر ( لم يمض على تسلميه أكثر من ثلاثة أشهر ).
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها أو شهادة في المستوى التعليمي أو تصريح على الشرف في عدم مزاولته التعليم ممضاة ومعرفة من طرف المعني بالأمر.
  • نسخة من بطاقة علاج سارية المفعول.
  • ظرفان مضمونا الوصول يحملان هوية المعني بالأمر وعنوانه الشخصي كاملا بما فيه الترقيم البريدي.

 

 

الوثائق الإضافية :

 

v بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص:

 

  • شهادة عمل أصلية مختومة وممضاة من قبل المشغل.
  • آخر بطاقة خلاص للراتب أو الأجر الشهري الصافي ممضاة ومختومة من قبل المشغل.

 

v بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة:

 

  • شهادة في تعاطي نشاط فلاحي أو نسخة مطابقة للأصل من الباتيندة.
  • آخر دخل سنوي صافي مصرح به.

 

تسوية الوضعية

تأجيـل أداء واجب الخدمة الوطنية

يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد قابل للتجديد:

 

  • للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.

 

  • للمواطن الذي ثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
  • أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية.
  • أم أرملة أو مطلقة.
  • أخت على الأقل غير متزوجة.
  • أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما (أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.)
  • مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.
  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني إلى حد سن الثامنة و العشرين.

 

  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني المرخص لها من قبل وزارات الإشراف إلى حد سن الثامنة و العشرين.( لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطن الذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول للتعليم في إطـار الدروس الليلية)

 

  • للمواطن العامل والمقيم بالخارج وذلك إلى حين بلوغه سن الثامنة والعشرين، ويمكن له أن يقيم بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقد الحق في التمتع بالتأجيل المذكور.

 

يتكون ملف طلب تأجيل أداء واجب الخدمة الوطنية من الوثائق التالية:

  • مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.

 

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب تأجيل الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله:

 

 

حالات التأجيل

 

الوثائق المطلوبة

المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.

 

 

 

  • شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية.

 

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحيّة.

  • بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،
  • شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة وقتية لكفالة أم أرملـة أو مطلقة.

 

 

 

  • نسخة من حجة وفاة الأب أو نسخة من الحكم بالطلاق للأم،
  • مضمون ولادة للأم لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

 

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة.

 

 

 

 

  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لأخت على الأقل غير متزوجة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

 

 

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنّه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.

 

 


  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سنّ أكبرهم دون العشرين

 

  • نسخة من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم الناحية.

 

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين

 

 

  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،
  • نسخة من بطـاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

 

 

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين.

 

  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،
  • بطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية،
  • نسخـة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

 

 

المواطن المزاول لدراسات عليا متخصّصة بعد سن الثامنة والعشرين (بصفة استثنائية *) لمدة سنة واحدة.

 

  • شهادة ترسيم جامعية تنصّ على متابعة دراسات عليا متخصّصة،
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصّل عليها،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

 

المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سن الثامنة والعشرين.

  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول،
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

 

 

يتم إيداع المطلب بـ:

  • المكتب الجهوي للخدمة الوطنية المتواجد بالمدينة مركزالولاية.
  • المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقر سكناك.
  • الإدارة العامة التجنيد والتعبئة بالقاعدة العسكرية بالعمران 1005 تونس.
  • بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج يمكن لهم إيداع المطالب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج أو الملحقين العسكريين بالخارج.



* في هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقه في التمتع بأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 وبأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 23 وبأحكام الفصــــل 24 من هذا القانون

الإعفـاء من أداء الخدمة الوطنية

يعفى من أداء الخدمة الوطنية :

 

  • كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.

 

  • كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:

 

  • واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
  • زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
  • أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
  • أخت أو أخ معاق.

 

  • كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.

 

  • كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

 

 

يتكون مطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية من الوثائق التالية:

 

  • مطلب باسم الوزير المكلّف بالدفاع الوطني
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.

 

 

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية:

 

 

حالات الإعفاء

الوثائق المطلوبة

 

المواطن الذي ثبت طبيّا عدم صلوحيته للخدمة

 

 

  • صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • نسخة من نتيجة فحص طبي مسلّم من قبل أحد المراكزالجهوية للتجنيد والتعبئة.

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة نهائيـة لكفالـة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين

 

 

  • صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • مضمون ولادة لأحد الأبناء لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين

 

 

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • نسخة من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقـوط بدنـي نسبتـه 60 % أو أكثر

 

  • صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر
  • مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة للأب سارية المفعول
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

 

 

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة

 

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • نسخة من حجة وفاة الأب
  • مضمون ولادة للأخت أوللأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين

 

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

 

المواطن الذي تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين

 

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)

 

 

مزدوجي الجنسية

   إذا كنــت مـن أصحـاب الجنسيـة المزدوجــة "تونسيــة فرنسيــة/ تونسيــة تركيــة/ تونسيــة جزائريـة " وبلغـت من العمر 20 سنـة كاملـة، فإنـك تخضـع إلـى واجـب الخدمـة الوطنيـة بالدولـة التـي تقيـم بهـا مـا لـم تصـرح بأنـك ترغـب فـي أداء ذلـك الواجـب بالدولـة الأخـرى.

 


   ولهـذا الغـرض ينجـز لفائدتـك تصريح إختياري نمـوذج "أ" ذو طابـع نهائـي وذلـك لتسويـة وضعيتـك إزاء الطـرف المقابــل، وعلـى ضـوء هـذا التصريـح تنجـز لـك شهـادة نمـوذج "ب"  مـن طـرف الدولـة التـي تـم اختيارهـا لأداء الواجـب الوطنـي بها فتتولـى إحالتهـا إلـى السلـط المعنيــة.

 

إذا كنت مقيمــا بالبلاد التونسية، الاتصال بـ :

  • الإدارة العامة للتجنيــد والتعبئــة " القاعــدة العسكريــة بالعمــران 1005 تونــس".
  • القنصليــات العامــة لفرنســا والجزائــر وتركيــا بتونــس.

 

إذا كـنت مقيمــا بالبلاد الأجنبية، الاتصـال بـ:

  • مكتـب الملحـق العسكـري لـدى سفـارة الجمهــورية التونسيــة بهـذه الدول.
  • إحــدى القنصليات التونسيـة المعتمــدة لديها.

 

إذا كنـت مقيمــا ببـلاد أخـرى، الاتصـال بـ:

  • السفــارة أو القنصليـــات التونسيــة أو الجزائريــة أو التركيــة المعتمــدة هنـــاك.

 

فـي كـل الحـالات عليـك أن تقـدم الملـف التالــي:

  • نسخــة من بطاقة التعريف الوطنية تونسية.
  • نسخة من بطاقة التعريف مسلمة من السلط  التابعة للدولة المبرمة  للاتفاقية
  • مضمون ولادة.
  • مطبوعة أنموذج أ.

 

ملاحظـة : ينطبق عليك قانون التجنيد التابع للبلاد التي اخترت القيام بواجبك الوطني بها.

 

هيـاكل الإدارة العامة للتجنيد والتعبـئة

لتسوية وضعيتك إزاء قانون الخدمة الوطنية أوتقديم مطلبك يمنكك الاتصال بأحد العناوين التالية:

  • الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة: القاعدة العسكرية بالعمران 1005 تونس.

    المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة:

 

 

المركز

العنوان

رقم الهاتف

تونس

حي صلاح الدين بوشوشة باردو 2000 تونس

71.566.221

باجة

القاعدة العسكرية بباجة 9000 باجة

78.454.128

سوسة

شارع الرائد البجاوي طريق القلعة الصغرى  4000 سوسة

73.232.611

قابس

ثكنة باب بحر قابس 9000

75.272.626

القصرين

ثكنة الجيش الوطني بالقصرين 1200

77.474.274

 

 

     المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية:

 

المكتب

العنوان

تونس

حي صلاح الدين بوشوشة باردو 2000 تونس (المركزالجهوي للتجنيد والتعبئة بتونس)

بنعروس

حي صلاح الدين بوشوشة باردو 2000 تونس (المركزالجهوي للتجنيد والتعبئة بتونس)

منوبة

حي صلاح الدين بوشوشة باردو 2000 تونس (المركزالجهوي للتجنيد والتعبئة بتونس)

أريانة

6 نهج الشيح 2080 أريانة

بنزرت

مدرسة ضباط الصف ثكنة الهادي والي ساحة باستور 7019 بنزرت

نابل

شارع الحبيب بورقيبة 8030 قرنبالية

زغوان

شارع الاستقلال 1100 زغوان

سوسة

شارع الرائد البحاوي طريق القلعة الصغرى 4000 سوسة

المنستير

القاعدة العسكرية بمسجد عيسى 5010 مسجد عيسى الوردانيين

المهدية

شارع علي البلهوان 5100 المهدية قبالة القباضة المالية

القيروان

38شارع 2 مارس 1934 القيروان 3100

باجة

القاعدة العسكرية بباجة 9100 باجة

جندوبة

نهج الرائد البجاوي الثكنة القديمة 8100 جندوبة

الكاف

بجانب أوملاصق لنادي الضباط بالقصبة الكاف 8140

سليانة

حي عين خالد طريق السوق البلدي مكثر 6140

القصرين

ثكنة الجيش الوطني 1200 القصرين

قفصة

بجانب مكتب حامية قفصة 2100 قفصة

سيدي بوزيد

مدرسة الرقباء 9140 المكناسي

توزر

ثكنة الجيش الوطني الشرفة 2243 توزر

صفاقس

شارع الحبيب 3029 صفاقس

قابس

ثكنة باب بحر 6000 قابس

مدنين

عمارة النخلة طريق قابس مدنين 4100

تطاوين

ثكنة الجيش الوطني تطاوين 3200

قبلي

نهج الواحة عـــــدد 1 - قرب مفترق المندوبية الفلاحية - قبلي 4200

 

لمزيد التفاصيل اضغط هنا /button/#FF0000

اقرأ أيضا:

Post a Comment

أحدث أقدم