صادق مجلس نواب الشعب التونسي يوم 21 ماي 2025 على القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة شهدت نقاشات مطولة.
أبرز ما جاء في القانون:
1. منع مناولة اليد العاملة
ينص الفصل 28 الجديد من مجلة الشغل على منع مناولة اليد العاملة، والتي تُعرّف بأنها العقود أو الاتفاقات التي يتم بموجبها وضع عمال على ذمة مؤسسة مستفيدة من قبل مؤسسة أخرى. يشمل هذا المنع أنشطة الحراسة والتنظيف، حيث يُعتبر تشغيل العمال في هذه المجالات عبر مناولة مخالفًا للقانون.
2. العقوبات على مخالفة المنع
وفقًا للفصل 29 الجديد، يُعاقب كل من يخالف أحكام منع المناولة بخطية مالية قدرها 10,000 دينار. وفي حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
3. ترسيم العمال
ينص الفصل 8 على أن الأجراء الذين كانوا يعملون في إطار مناولة اليد العاملة، وكذلك الأعوان المستخدمين بصفة دائمة في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، يُعتبرون مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
4. تسوية الوضعيات السابقة
يلزم الفصل 10 المؤسسات المعنية بتسوية وضعياتها وفقًا لأحكام مجلة الشغل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
5. استثناءات محدودة
أجاز القانون في حالات محددة، مثل الأنشطة الموسمية في قطاعي السياحة والفلاحة، إبرام عقود شغل محددة المدة دون تحديد الموسم، وذلك لتوفير مرونة قانونية في هذه القطاعات.
ردود الفعل:
لاقى القانون ترحيبًا من قبل بعض الأطراف، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تكريس الحق في العمل اللائق بأجر عادل. في المقابل، أعربت بعض المنظمات، مثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تحفظاتها، مشيرة إلى أن تعريف المناولة في الفصل 28 قد يزيل فراغًا تشريعيًا لكنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح، واقترحت استثناءات تتعلق بإلحاق عامل مترسم لفترة من الزمن إلى مؤجر آخر ونظام العمل المؤقت المنظم بصفة قانونية.
للاطلاع على النص الكامل للقانون:
✅ المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بــــرمته بـ 121 نعم 04 إحتفاظ ودون رفض.
Publiée par Kedma.TN - الخدمة في تونس sur Mardi 20 mai 2025
Enregistrer un commentaire